الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
99
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 13 ) : لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، فالولد للواطئ صاحب الماء وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة .
--> ( 1 ) . السرائر 465 : 3 .